Discoverكرسي المالكية
كرسي المالكية
Claim Ownership

كرسي المالكية

Author: د.محمد هاشم الحكيم

Subscribed: 2Played: 5
Share

Description

سلسلة دروس فقهيه من إعداد وتقديم

الدكتور/ محمد هاشم الحكيم

القيم العام لكرسي المالكية وخادمه

18 Episodes
Reverse
الدرس رقم ( 1 )أنواع الصياميقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهفقه الصياممقدمة• فضل الصيام• تدرج فرضه• تعريفه [  ] الامساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله انواع الصيامفرض وتطوع:١/  الفرض • صوم شهر رمضان • النذر • الكفارة : القتل الخطأ الظهار كفارات النسك صيام فدية او صيد٢/ التطوع• صوم يوم عرفة لغير الحاج• ست شوال • الاثنين والخميس • صيام داود يوم بعد يوم• الايام البيض من كل شهر• تاسوعاء وعاشوراء • رجب وشعبان والمحرم • حكم ابتداء الصوم• محرما يوم الشك وسبق رمضان بيوم • صوم يوم العيد الفطر والاضحى• صوم يوم عرفة للحاج • ايام التشريق لغير الحاج الا من عليه فدية • خوف التهلكة • عصيان أمر القائد تط• تطوع المراة منعها الزوج • صيام الدهر• مكروها • صوم يوم الجمعة وحده • بعد منتصف شعبان لا يصح حديث المنع منها • وقيل صيام الدهر• و نذر يوم مكرر كالاحد مثلا • التطوع لمن عليه قضاء صوم• الضيف بغير اذن المضيف صوم المسافر• مندوبا • التطوع • قضاء صوم الميت• واجبا • رمضان، الكفارة مع القدرة ، النذر ، وقيل اكمال التطوع• لا نوصف العبادة بالاباحة
الدرس الثانيثبوت شهر رمضانيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهثبوت شهر رمضان لا يدخل فيه ولا يخرج الا بيقين وهو ثبوت الرؤية أو اكمال العدةيثبت باربعة طرق :١. رؤية عدلين مسلمين ٢. أو جماعة مستفيضة غير عدول ولو اناثا ٣. او اكمال عدة شعبان 30 يوما ٤. رؤية بلد تصلح لاتحاد المطلع• ويمنع المالكية الحساب لان الصوم ربط بالرؤية المجردة ونقل عن ابن عمر اذا غمي الهلال بسبب الحو٢ام يوم الشك احتياطا،  • ومذهب التابعي مطرف بن الشخير اذا غمي الهلال عليكم بالحساب• اذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال فهو لليلة القادمة • الرؤية في الخروج من الشهر برؤية بنفس الطريق• من انفرد بالرؤية صام لنفسه• لايفرق بين بلد صغير او كبير• ويفرق بين البلد الذي يعتني بالرؤية ومن لا يعتنوا• ثبت ولم نعلم• الصوم يكون مع السلطان• يعمل باتحاد المطالع• اذا كنت في بلد غير اسلامي فصم لأقرب بلد إن لم تتحقق من الرؤيةيحرم صيام يوم الشك احتياطا، الا لمن صامه تطوعا او لغرض قضاء او صوم فرض كنذر وتتابع كفارة ، ومن صامه ولو اصبح رمضان عليه القضاء
الدرس الثالثشروط واركان الصياميقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهتشريح الصياماولا : شروط الصيامالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحود ولا عدم لذاتهالمانع ما يلزم مع وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدمالموانع نوعان : مانع وجوب كالحيض ومانع صحة كسبق النيةشروط الوجوب  الاسلام  البلوغ  العقل  دخول الشهر  الحضور فجر اليوم ( الشهر غير مسافر )  القدرة شروط الوجوب والصحة1. الاسلام2. العقل لأن الجنون مرض كذا الاغماء مع الفجر3. النقاء من دم الحيض والنفاس4. دخول وقت الصوم • لا تصح النيابة في الصوم الا عن ميت لوليه ثانيا : اركان الصوم • النية ، والكف عن المفطرات ١. النية • تبييت النية قبل الفجر ركن • يعفى عن ذلك في نية النفل • لا حوجة لتجديد النية الا لانقطاعها بمرض او سفر• النية عزم القلب وقيل تجدد يوميا وبه قال الشافعي ايضا• اصبح مفطرا ووجده رمضان يمسك ويقضي• نقض النية ينقضه وقيل التردد ايضا • اذا شك في كونه نوى قبل الفجر ام لا يمسك يومه ويقضي٢/ الكف عن المفطرات• شهوتي البطن والفرج وما ينقض الصوم من ردة او نقض نية
الدرس الرابعمفطرات الصائميقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهالمفطرات • الجماع ولو من غير انزال • خروج المني في يقظة بالاستمناء او بتعمد نظر او فكر او مقدمات جماع• الاكل والشرب عمدا • مافي حكم الاكل والشرب مما يصل المعدة او الحلق مثل قطرة الانف • تعمد القيء• نقض النية نهارا• الردة كسب الدين• الحيض والنفاستفصيل لبعض المفطرات : • الجماع يكون بمغيب الحشفة في الفرج من حلال او حرام وان لم ينزل• يلحق به عمل قوم لوط للفاعل والمفعول به• والمساحقة بين امراتن تنفض الصيام اذا انزلت ووجب القضاء ، لكن هل تكفر كفارة الوقاع خلاف• القيء عمدا او برجوع شيء منه غلبة• دخول مائع بالحلق كشراب او غيره غلبة او سهوا او عمدا• كذلك عندهم تعمد القلس ( الكريع)• وصول مائع عبر الحلق الانف الاذن العين عند المالكية، والراجح انه يفسد الصوم ما دخل فقط بمنفذ معتاد كالفم، او اذا كان الداخل شيئا مغذيا او مما يتكيف به او يتغذى كالبخور والسجاير والحقن المغذية• لكن اذا وضع شيئا كالكحل ليلا ثم وصل نهارا لا يبطل والراجح ان الكحل حتما لا يبطل وان وجد طعمه لان العين والاذن ليست بمنفذ طبيعي معتاد.• دخول مائع للمعدة من منفذ متسع كالدبر أو فتحة مثل الحقنة الشرجية، والراجح انها لا تنفض الصوم لانها ليست مدخلا معتادا ولا تصل للمعدة وليست غذاء .• وصول بخور تتكيف به النفس تعمد استنشاقه حرقه هو او استنشقه• استنشاق بخار الطعام عمدا فيصل للحلق، والراجح انه لا ينفض الصوم• بلع السواك ولابه وماء الوضوء غلبة او سهوا ، لكن عندهم - المالكية - في صوم النافلة لا يفسد ، والراجح ان اي شيء غلبة او نسيانا لا ينقض الصيام ولا يوجب القضاء .• إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.• واذا كان يجامع ودخل الفجر فلينزع فورا ، ولا يعد النزع جماعا وان اوجد لذة.• وعندهم من جامع ناسيا يقضي فقط• اذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "قاله عامة أهل العلم"واختلفوا في القضاء عليه • لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"• وله الاكل تسحرا اذا لم يتيقن من طلوع الفجر
الدرس الخامسمباحات الصياميقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهالمباحات للصائم• كره مالك مع الزوجة اللمس والقبلة والراجح انها اذا لم يمن لا يفسد الصيام• اذا انعظ انتصب ولم يمذ لا قضاء عليه ، والراجح انه ان امذى لا يبطل لعدم وجود دليل• السواك ويكره الرطب والمعجون• تذوق الطعام من غير بلع• التعطر عند مالك اذا وصل الحلق ابطل والراجح لا يبطل• الاستحمام والبلل واستخدام التكييف • النوم في المسجد وغيره• المضمضة• الاصباح جنبا لا يبطل ويحرم تضييع الصلاة• الحجامة 3 درجات قالها زروق: امن ضررها ابيحت اتفاقا تاكد ضررها حرمت اتفاقا ومجهول الحال يمتنع للكراهة• التبرع بالدم كالحجامة لا يبطل• خروج الدم والنزف لا يبطل لقول ابن عباس انما الفطر كما دخل لا خرج• الرعاف اذا دخل الحلق عند المالكية يبطل والراجح انه لا يبطل• يباح ان يواصل الفطر لصاحب العذر اذا زال بقية اليوم اذا وصل المسافر بلغ الصبي واسلم الكافر نهارا مات ولد المرضعة نهارا المجنون والمغمى يفيق والمريض يشفى  • الناسي والجاهل والمتأول والمكره يمسكان بقية النهار • الدواء لا يحصل الجوف من مدخل غير معتاد كالاذن والعين لا يبطلاختلفوا في قضاء من ابتلع البلغم او الريق والراجح لا يبطل
الدرس السادسمكروهات ومندوبات ورخص الصياميقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهخامسا : مندوبات الصوم• كف اللسان • الذكر والقراءة • تعجيل الفطر وكونه على الرطب والماء • والسحور وتاخير السحور• دعاء الافطارسادسا : مكروهات الصيام• تذوق الطعام• مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة• مضغ العلك• التطيب نهارا• الحجامة للمريض ولا قضاء علي الحاجم والمحتجم• الوصال• المبالغة في الاستنشاق في الوضوء• تعجيل السحور وتاخير الفطور • الاسراف في الطعام والشرابسابعا : رخص الصيام • المريض• الشيخ الكبير• المسافر • الحامل والمرضع والنفساء• المجاهد • صاحب العمل الشاق • الفطر لانقاذ انسان • مستنشق غبار وبخور العمل• نسيان الفطر• صاحب الحاجة كالممتحن والجراح !
الدرس السابعصيام المريضيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهصيام المريض • المرض المبيح للفطر ما يمنع او يشق او يضر او يخشى الضرر• المرض نوعان؛ ما يرجى برؤه وما لا يرجى برؤه• ما يرجى برؤه يفطر ثم يقضي متى تيسر قبل رمضان التالي• ما لا يرجى برؤه يطعم فقط• الادوية كالبخاخ قطرة العين والاذن الحقن غبر المغذية اللبوس وحبة تحت اللسان لا تفسد الصوم• الفحص ادخال في المهبل حجامة جراحة اسنان منظار الشرج لا تفسد الصوم• المنظار بالفم يفسد اذا دخل معه شيء او قاء• الشيخ الكبير مع المشقة حكمه كالمريض زقيل يستحب له القضاء• الاغماء اذا لم يمكن من تبييت النية يمسك بقية يومه ويقضي .• ان اغمي على صايم اقل من نصف يومه ثم افاق يواصل ولا يقض• المجنون يقضي حتما عند مالك ، وقال ابن عبد البر لا يقض وقال اللخمي عن ابن عبد الحكم اذا جن قبل البلوغ لم يكلف• السكران بحلال كالمغمى عليه• السكران بحرام ولم يبيت النية فائقا يمسك ثم يقض• عقد النية ثم غب من اول الشهر لآخره فصومه صحيح ولا قضاء عليه
الدرس الثامنصيام المسافريقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهالفطر في السفرشروط الفطر في السفر :1. أن يكون سفرا مباحا واختلفوا في السفر للهو مثل كرة القدم2. ان تكون مسافة قصر تقريبا 81 كلم ، والراجح ان السفر ما يتعارف الناس انه سفر بغض النظر عن المسافة3. تبييت النية الشروع قبل الفجر؛ فاذا اصبح والراجح ان المسافر متى سافر وخرج من الحضر له الفطر والافضل ان يواصل يومه• اذا افطر نهارا وهو مسافر بغير مشقة لزمه القضاء والكفارة عند المالكية، والراجح انه لا يلزمه الا القضاء فقط• رخص في فطر المسافر فقط في الطريق وقيل لو مقيم اقل من اربع ايام• لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، "قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع " ومثله ارتفاع الطائرة• اذا وصل المسافر لا يلزمه امساك بقية اليوم، وله وطء زوجته ان كانت ممن يباح لها الفطر• الصوم افضل من الفطر في السفر • تعمد السفر للترخص في الفطر فيه خلاف• رخصة السائق الدائم موجودة، وعليه القضاء منى تيسر قبل رمضان العام التالي.
الدرس التاسعصيام الحامل والمرضعيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهالحامل والمرضع• تفطران وجوبا عند تاكد الضرر• يباح لها الفطر ولو لم يجهدها الصيام• تلحق الحامل بالمريض ، والمرضع لا• ان خافتا على ولديهما اطعمتا وقضتا والراجح الاطعام فقط• ان امكن المرضع الاستئجار وجب عليها الصوم • كذا تصوم اذا وفرت الحليب الصناعي للطفل بشروط ثلاث اذا ١. استساغه ٢. لا يضره ٣. قدرت على ثمنه• الحمل مرض والارضاع ليس مرضا حقيقيا• وراجح الامر ان الحامل والمرضع يلزمهمها فقط الاطعام لفتوى ابن عباس، وان قضت فقط اجزأها• الاقوال اربعة : الشافعي تقضي وتطعم ، ابو حنيفة تقضي ، ابن عباس وابن عمر تطعم فقط ، ومالك فصل خوف على النفس تلحق بالمريض تقضي فقط واذا خافتا على الجنين او الرضيع ففيه القضاء والاطعام
الدرس العاشرصوم الكافر ومن زوجها حاضريقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهصيام الكافر•  أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"• إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة• اذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه • إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"• صيام من لم يعلم بالشهرمن عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:1. أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.2. ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.3. ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"4. د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"• إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"صيام المراة وزوجها حاضر• لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"• خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"• خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.• إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"• المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.
الدرس الحادي عشرصوم الحائض النفساء والمستحاضةيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهالحيض والنفاس والصوم• هنالك الحائض والمستحاضة والنفساء• الاستحاضة دم فساد وعلة اي مثل النزيف ، ويفصل عن الحيض وتصلي وتصوم فيه.• إجماع على حرمة صوم الحائض والنفساء وانه ينقض الصوم• يلزمهن التاكد قبل الفجر من الطهر لتبيت النية ليلا ، فان اصبحت ولم تتاكد وبان لها الطهر بعد الفجر فتمسك يومها ثم تقضيه• نزل الدم قبل الغروب هل تواصل الصوم ،لا تواصل وتقضي اليوم• انقطع الدم بعد الفجر هل تمسك؛ لا تمسك وتظل مفطرة• المستحاضة طاهرة حكما تصلي وتصوم الا اذا أثر الصيام عليها فهي كالمريضة.• إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم• قضاء الحائض على الفور أم التراخي ؟ المهم تقضي قبل رمضان التالي ، والا فعليها القضاء والإطعام• كرهوا تناول دواء يقطع الحيضة، واذا تاكد انه ضار يحرم• عليهن الحفاظ على حرمة الشهر بالستر وإخفاء الفطر• للحائض والنفساء قراءة القرآن من غير مس للمصحف ، وتكثر من الدعاء والذكر• أطول مدة للحيض 15 يوما• تستظهر الحائض ب 3 ايام اذا زاد الدم عن عادتها المعتادة ، اي اذا تواصل الدم خلاف عادتها تعطيه 3 ايام فان توقف اغتسلت وصلت وصامت، وان لم يتوقف بعد ال 3 الاضافية تغتسل وتصلي.• أطول مدة للنفاس عند المالكية 60 يوما والراجح ان اطوله اربعين ، ولا حد لأقله.
الدرس الثاني عشرما يترتب على الفطريقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهيترتب على الافطار في رمضان ستة احوال:• القضاء والكفارة، القضاء فقط، الامساك ،الاطعام ، قطع التتابع ، التأديب١/ ما يوجب القضاء والكفارة • العلة عند المالكية هتك حرمة الشهر • هتك حرمة الشهر من متعمد الفطر اختيارا لا ناسيا ولا متاولا تاويلا قريبا ولا جاهلا ولا مكرها• التاويل البعيد ما استند على امر موهوم فظن انه أفطر مثل : اغتاب عزم السفر توقع حمى راى الهلال ولم تقبل شهادته• الكفارة خيارات وافضلها الاطعام ثم العتق ثم الصيام وذلك لمصلحة الفقير• لا كفارة على مكره• يكفر الرجل عن زوجته المكرهة في الجماع وعمن اكرهها للزنا فان رضيت فلا يلزمه• من اخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء و الاطعام• يندب في القضاء التعجيل والتتابع• من افطر في ايام القضاء لا كفارة عليه٢/ ما يوجب القضاء فقطبفعل لا يقصد انتهاك حرمة الشهر او من جاهل او ناس او متاول تاويلا قريبا• جامع او اكل ناسيا• سبقه الماء غلبة فوصل جوفه• عذر كالسفر والمرض وما في حكمه• الحيض والنفاس • غلبة القيء او استقاء ولم يزدرد منه للجوف• غلبة غبار او دقيق لمن لا يعمل فيه• الاكل والشرب مع الشك في الفجر والغروب• خرج المني بتفكر او نظر دون استدامة منه • خروج المذي بمقدمات الجماع كالقبلة ولتفكر والنظر• دخول جرم البخور وبخار الطعام وغلبة الماءحال التاويل القريب يجب القضاء فقط• أفطر ناسيا او مكرها فظن أن له ترك الامساك• قدم من سفر قبل الفجر فظن الرخصة له• سافر دون مسافة القصر 80 ميلا• اصبح جنبا وظن انه لا يجب عليه ان يمسك• كان ياكل او يجامع فنزع الاكل او الفرج مع اذان الفجر وظن فساد صومه فاكل او شرب. • المجنون والمغمى اغلب اليوم او مع الفجرالجاهل• الجاهل بدخول رمضان لبعده مثلا• الجاهل بحرمة الفطر كحديث عهد باسلام٣/ الامساك :• من أفطر بعذر ثم زال لا يلزمه الامساك كوصول المسافر والطهر من الحيض والشفاء من مرض نهارا• المكره على الفطر يمسك اذا زال الاكراه وعليه القضاء• افطر عمدا من تطوع لا يجب عليه ان يمسك لكن وجب عليه القضاء٤/ قطع التتابع لا يلزم تتابع صوم القضاءلكن يلزم التتابع في الكفارات٥/ الاطعام الحامل المرضع اذا خافتا على ولديهما المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤهيستحب للشيخ الكبيرالاطعام عن الميت عليه صوم٦/ التاديبيؤدب السلطان من تعمد الفطر
الدرس الثالث عشرالاذان ووقت الامساكيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهالاذان والصيام والامساك• من يحق له الاذان : العدل المحكم عارف الوقت• ولا باس بالاعتماد عاى الحساب الفلكي المعتمدخطا المؤذن• المؤذن مؤتمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين• اذا اذن قبل الوقت فعليه بمعالجة الخطا فورا اذا اخطا باخبار الناس حتى يمسكوا• لا يكفر المؤذن عن نفسه او عنهم وعليه بالاستغفار• مدفع رمضان عادة وسيلة وليس عبادة• اضافة ودعوة المؤذن للسحور مع او بعد الاذان ليلا بدعة نهى عنها مالك• عند تعدد الاذانات عليك باذان مسجدك طالما ضمنت انه حاذق لا يخالف الموعد• اذان التلفاز والراديو قد يشكل عليك لاختلاف التوقيت • لا تنس الترديد مع المؤذن مع الفطر فانه يمنح شفاعة النبي صلى الله عليه • القول في الصلاة خير من النوم في اي اذان ؟ هي في الثاني وتسمى بالتثويبوقت الامساك• لك الاكل حتى اذان الفجر الثاني واذا امسكت قبله بقليل فطيب ولا يوجد وقت اسمه وقت الامساك• هل يجب امساك جزء من الليل من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، لا يجب لان الاحتياط للعبادة يكون باتيان السنة فيها • اذن الفجر؛ هل نمسك ام ناكل حتى آخر الاذان ؟ تتوقف فورا وتخرج ما في فمك من طعام • قال ص " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"• طلع الفجر وفي يدي كوب ماء او بفمي ماء ؛ عند مالك لا تشرب ، والراجح ان تشرب منه حوجتك اذا كان اصلا في يديك قبل الاذان ،فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» قال الألباني في صحيح أبي داود: "• اذن المؤذن وانت تجامع تخرجه فورا فإن تماديت فعليك الكفارة الكبرى مع القضاء• لا باس ان يفطر المؤذن بجرعة ماء قبل اذانه اذا احتاج• تمسك عن الاكل من اول اذان الفجر الثاني ، ولا صحة لما يشاع أن تأكل حتى يقول الصلاة خير من النوم
الدرس الرابع عشرالنسيان والشك للصائميقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهقضية النسيان والشك والصيامأولا النسيان • القاعدة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا قال قد فعلت• المالكية يعتبرون ما تم نسيانا رفعا للاثم فقط لكن يوجب القضاء ، والراجح ان ما فعله الصائم نسيانا لا يفسد صيامه• نسيان النية قبل الصوم يفسد الصيام لأنه لا ينعقد اصلا الا بنية• الاكل والشرب ناسيا مفسد عند مالك والراجح يواصل ولا يقض• الجماع ناسيا يوجب القضاء عند الجمهور• ابتلاع شيء نسيانا او غلبة مثل ما بين الاسنان ودم اللثة الراجح لا يفسد الصوم خلافا للمالكية• نسيان القضاء حتى دخل رمضان الآخر فيه القضاء فقط• نسي فصام يوما محرما يقطع صومه فورا• نسي انه جنب بعض او كل نهاره صيامه صحيح• نسي السحور فتعب نهارا يرخص له الفطر اذا شق الصوم عليه واصبح لا يطيقه• نسي دواءه قبل الفجر فلا ياخذه نهارا الا اذا كان يترتب عليه ضرر• نسيت انها حائض فصامت تقطع فورا• عليه قضاء فنسي عدد ايامه يقدر العددثانيا : الشك والصيام• القاعدة هنا اليقين لا يزول بالشك• والاصل بقاء ما كان على ما كان• من شك في صوم خارج رمضان هل نيته تطوع ام قضاء؛ يواصله تطوعا ثم يعيد قضاء الفرض الذي عليه• من شك هل طلع الفجر أم لا فليجتهد للمعرفة ،ثم اذا لم يتبين فالاصل أنه ليل فلياكل وليشرب• ومن شك هل غربت الشمس ام لا فلا يأكل حتى يتيقن لان الاصل انه لا زال نهارا• شك هل قضى ام لا ؛ الاصل أنه لم يقض• شك كم يوما قضى يبني على اليقين وهو العدد الاقل مثلا شك هل قضى 3 ايام أم خمسة؛ يعتبرها 3 أيام .• شك في مسافة قصر السفر عند مالك لا يترخص بالفطر ، لكن كما قلنا السفر هو ما تعارف الناس أنه سفر بغض النظر عن المسافة 
الدرس الخامس عشرالكفارات والفديةيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهمقدار الكفارة والاطعام• الكفارة عقوبة وتاديب• هنالك كفارات :1. الافطار عمدا صيام شهرين متتابعين او اطعام ٦٠ مسكينا او العتق 2. تعمد تاخير القضاء حتى يدخل رمضان التالي بلا عذر اطعام مسكين3. • كفارة الوقاع تتكرر بتكرر ايام الفعل لا بتكرر الجماع في نفس اليوم• الفدية تجب على من لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، • من مات وعليه صوم او فدية :تجب الفدية في تركة من مات وفي ذمته صوم واجب • ويصام او يفدى عمن مات وله ايام من رمضان لم يصمها او يقضها لعذر ، • وتجب على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو الولد، • وتجب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي.• مقدارها مدين لليوم للمسكين• و المد وزن رطل وثلث باللغدادي يعادل 340 جم والاطعام 680 جم• الراجح يكون من قوت البلد • طريقتان للاطعام :الأولى: أن يصنع طعاماً ويدعو المساكين إليه.الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخاً أم لا.• لا يجوز قسمة المد ويمكن اعطاؤه اكثر من مد• هل تجزيء القيمة قال اشهب هو مخير• من افطر في قضاء رمضان متعمدا لا كفارة عليه• تتابع القضاء أفضل وهو قول ابن عباس وابو هريرة وانس• تعدد الجماع في يوم له كفارة واحدة• عمرة رمضان كحجة مع النبي ص
الدرس السادس عشرصلاة القيام التراويحيقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهقيام رمضان١/ صلاة التراويح• سميت بالتراويح للاستراحة كل 4 ركعات• صلاها النبي ص 3 ايام وتركها خشية ان تفرض ، ثم جمع الناس لها عمر فصار اجماع من الصحابة• • فضلها تكفر ما تقدم من الذنوب• عدد ركعاتها : 11 و 13 و 23 و 36 كله وارد ومذهب مالك أنها 13 أو 36 ركعة ، أجمع العلماء على عدم حصر صلاة التراويح في عدد مُعيَّن، إلّا أنّهم اختلفوا في أفضليّة الزيادة، وعدمها، وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وسفيان الثوري، وابن المبارك إلى أنّها عشرون ركعة؛ لفعل عمر وعليّ -رضي الله عنهما-، وله أن يُصلّيها ستّاً وثلاثين ركعة كما هو مشهور في مذهب الإمام مالك. • موعدها جمهور الفقهاء أنّ وقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء، وقبل صلاة الوتر؛ لأنّها سُنّة تابعة للعشاء، ويمتدّ وقتها إلى قبل طلوع الفجر؛ لفعل الصحابة، وقد نُقِل ذلك عنهم، ومن صلّاها بعد المغرب وقبل العشاء فإنّها لا تُجزأ عن التراويح، وتكون بمقام النافلة كما يرى المالكية،• المالكية قالوا بأنّها تُصلّى قبل الوتر، وبعد العشاء، ويُكرَه تأخيرها عن الوتر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا)، • وإن خرج وقتها فإنّها لا تُقضى على قول الجمهور، في حين يرى الشافعية جواز قضائها.• مقدار القراءة فيها حسب قدرة المصلين • حكم تخصيص سور كالاخلاص لم يرد في السنة قراءة محددةكيفيتها • عائشة رضي الله عنها قالـت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي مابين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد والبخاري ومسلم : : • وعن ابن عمر قال‏:‏ قام رجل فقال يارسول الله‏:‏ كيف صلاة الليل‏؟‏ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك والبخاري• صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا ذهب مالك ، وقال الجمهور بل هو على الأفضل والأولى، وذهب بعض العلماء إلى المنع من الزيادة على ركعتين في تطوع الليل وهو قول مالك واختيار بعض الحنابلة ومنهم الموفق ابن قدامة.• قال الشوكاني في النيل: وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين.• يجوز صلاة اربع بتشهد واحد ومن صلى أربعاً متصلة جاز له الاقتصار على التشهد الأخير، وإن أتى بتشهدين كان أولى.وإن صلى بتشهد واحد قرأ السورة مع الفاتحة في جميع الركعات، وإن أتى بتشهدين قرأ السورة في الأوليين فقط.والقول بالاقتصار على تشهد واحد صرح به الشافعية والحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف• الدخول فيها بنية العشاء عند المالكية لا يصح والراجح انه لا باس بائتمام المفترض بالمتنفل .• الافضلية للمنزل ام المسجد ؟ المالكية فقد ندبوا صلاة التراويح في البيت؛ لحديث النبيّ بتفضيل صلاة السنّة في البيت إن لم يكن هناك تعطيل لها في المساجد، وأن لا يكون تركها تكاسلاً وقعوداً عن الصلاة نتيجة عدم خروجه إلى المسجد، وأن يكون غير موجود في الحرمين، وما عدا ذلك فالصلاة له في المسجد أفضل ، والراجح أفضلية المسجد لأنه فهل النبي ص وصحابته. • خروج النساء لها : لا يمنعن منها• الرغبة في الزيادة بعد الامام• السجدة في الصلاة• الجلوس عند التعب• الحائض والنفساء تقومان رمضان بالذكر والدعاء• القراءة من المصحف او الجوال لا باس بها• امامة النساء عند المالكية لا تصح ، لكن تلراجح جواز امامة المراة للنساء وتقف في وسطهن• ترك الانصراف قبل نهايتها : حديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ).
الدرس السابع عشرركعة الوتريقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمه/ الوتر• فضله : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود • حكمه : غير واجب عند مالك وسنة مؤكدة ، قال ابن قدامة رحمه الله : " الوتر غير واجب وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو واجب " . ثم قال : " قال أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة• نوعه : وتر النهار المغرب لذا لا يعاد تطوعا ، ووتر الليل صلاة نافلة فردية• عدده : الوتر بثلاث وخمس الى 11 ركعةأبو أيوب قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد وغيره• ما يقرا فيه : وقد أوتر -صلى الله عليه وسلم- أحيانا بثلاث لايفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ ‏{‏سبح اسم ربك الأعلى‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏، وفي الركعة الثانية بـ ‏{‏قل يا أيها الكافرون‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏، وفي الثالثة بـ ‏{‏قل هو الله أحد‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏، ولا يسلم إلا في آخرهن‏.‏ ‏[‏أخرجه أحمد• قال ص لا وتران في ليلة• هل يؤخر الوتر نعم يجعل آخر صلاته من الليل وتراً امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. رواه البخاري ومسلم.• هل يترك الوتر مع الامام الافضل لا• اوتر ثم اراد الاستزادة حكم نقض الوتر حديث طلق ض انه صلى بقوم التراويح ( ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا. فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة" (3) (رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن)، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أما أنا، فإني أنام على فراشي، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح (4) (رواه الأثرم)، وكان سعيد بن المسيب يفعله.أ.ه• معنى تشفيع الوتر : وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام (أي يزيد ركعة بعد تسليم الامام من الوتر ) ، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده• القنوت في الوتر• سنة في الوتر ، فعن علي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخروتره ‏(‏اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ‏) وع• ن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال‏:‏ علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر‏:‏ ‏(‏ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لايذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت‏)‏ رواه الخمسة، وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة،• رفع اليدين والتامين بمن خلف الامام• ختم السلف المصحف في وتر ليلة• نقض الوتر بصلاة وتر آخر ثم التنفل ثم الختم بوتر مخالف للسنة وفعل كبار الصحابة : فإنَّ الأثرين عن علي وابن عمر بجوازه يُعارِضُهما المرفوعُ للنبي ص ممَّا سَبَق ذِكْرُه، و«الرَّفْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الوَقْفِ». قضاء الوتر : • المسألةُ المطروحةُ مُتعلِّقةٌ بالمعذور، أمَّا غيرُ المعذورِ فلا وِتْرَ له لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» ، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّمَا الوِتْرُ بِاللَّيْلِ» (من تركه لغير عذر فلا قضاء له ؛ • قضاء المعذور للوتر : جمعًا بين النصوصِ، منها: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ»• صفةَ قضاءِ الوترِ بالنهارِ تختلف عن صفةِ أدائه بالليلِ بأَنْ يكونَ شفعًا لا وترًا؛ لحديثِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»(٧).• مَنْ فاتَهُ الوترُ لعذر النوم أو النسيان أو المرض، وكانَتْ عادتُه أَنْ يُوتِرَ بواحدةٍ؛ قضى مِنَ النهارِ ركعتين، ومَنْ كانَتْ عادتُه أَنْ يُوتِرَ بثلاثٍ قَضَاها أربعًا، • تذكر الوتر في صلاة الفجر هل يقطع ؛ لا
الدرس الثامن عشرزكاة الفطريقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيمالقيم العام لكرسي المالكية وخادمهزكاة الفطر الغاية منها• تطهير الصائم واظهار الشكر كما قال ابن عباس ض : ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏.‏ حكمها • هي فرض على المسلم المستطيع من اصبح صباح العيد وعنده ما يفيض عن قوت يومه • قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏"‏ يعني صلاة العيدوقتها : • واجبة بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان حتى صلاة العيد ، و يستحب اخراجها قبل يومين او ثلاث وقيل من منتصف رمضان.• روى البخاري عن ابن عمر كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين• اذا اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ،و تأخيرها إلى ما بعد الصلاة حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏"‏• اذا لم يخرجها قبل الصلاة لزمه اخراجها بعدها لأنها حق المسكين• هل هي عبادة متعلقة برمضان ام بيوم العيد ؟مقدارها• قدرها صاع من القوت ؛ اي اربعة امدد والمد ملء الكفين مجتمعتين والصاع النبوي 2.050 جم تقريبا من الحبوب كالقمح والشعير والارز والعدس وغيره من غالب الطعام. • لا باس بالزيادة هلى الصاعمم تخرج• غالب قوت البلد او ما تشاء من الحبوب والزبيب واللبن المجفف الخ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)، وكان الشّعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر) رواه البخاري. والأقط اللبن المجففعمن تخرج• يخرجها ولي الاسرة عنه وعمن يعول• سواء المتزوج وغير المتزوج• تدفع عن اي حي تلزمك نفقته ذكر انثى صغير كبير صائم مفطر مريض مجنون شهد اخر يوم في رمضان اووفجر العيد .لمن تسلم ؟• المسكين ، واعطاؤها للاقارب المساكين صلة رحم وزكاة ولا يشترط أخبارهم انها زكاة ، ولا يجوز شراء ملابس بها لهم لانها طعام او مال فقط .• • لا يجوز دفعها للوالدين واصولهم والابناء ولكل من تلزمك نفقتهم مثل اخوانك الصغار او الطلاب ، او اخواتك غير المتزوجات • • يجوز دفعها للاخ اذا كان كبيرا (الطالب لا زال يجب الانفاق عليه) ، وللاخت المتزوجة الفقيرة ، ولابناء الاخت اذا ترملت وهم فقراء (تعطيها بنية ابنائها لانك ملزم بنفقة اختك الأرملة اذا كانت فقيرة ) ، ويجوز دفعها للخالة والعمة والخال والعم .• • لا يجوز دفعها لابناء الابن الفقراء لانك ملزم بالنفقة عليهم اذا افتقروا• ويجوز دفعها لابناء بنتك الفقراء لانك لست ملزما بالانفاق عليهم ان كانوا فقراءحكم نقلها لبلد آخر• • الأصل دفعها حيث انت ، • يجوز نقلها من بلد لآخر اذا كان ثمة مصلحة اكبر مثل مغتربي الخليج يرسلوها للسودان.• • وتدفع بالقيمة الأعلى يعني تقيم بالعملة الأعلى وترسل
Comments