الدرس العاشر - صَومُ الكافِر ومن زوجُها حاضِر
Description
الدرس العاشر
صوم الكافر ومن زوجها حاضر
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
صيام الكافر
• أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
• إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة
• اذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه
• إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
•
صيام من لم يعلم بالشهر
من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"
إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
1. أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
2. ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
3. ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
4. د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
• إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"
صيام المراة وزوجها حاضر
• لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
• خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"
• خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
• إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"
• المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.





















